الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
93
مناسك الحج
( كالجورب والقلنسوة والهميان وغير ذلك ) مما لا يمكن ستر العورة به بمفرده . ( المسألة 182 ) إذا تنجس اللباس أو البدن ولم يعلم بذلك أو علم ولكنه نسي فإن علم بعد الطواف صح طوافه . وإذا علم في حال الطواف بدّل لباسه وأتم طوافه في لباس طاهر . وإذا لم يكن معه لباس طاهر قطع طوافه وطهّر بدنه أو لباسه ، ثمّ أتم طوافه ، وصح ، سواء فعل ذلك قبل تكميل أربعة أشواط أو بعده . الرابع : الختان ( المسألة 183 ) إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا ، والأحوط وجوباً أن يكون الصبيّ مختوناً ايضاً . ( المسألة 184 ) إذا طاف غير مختون عمداً أو نسياناً أو جهلًا بالمسألة كان طوافه باطلًا . ( المسألة 185 ) إذا استطاع المكلف ولم يكن مختوناً بعد ( مثل حديث الاسلام ) فإن أمكن ختانه وجب عليه الحج